البهوتي
142
كشاف القناع
كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها . ويقال : صدقة بفتح الصاد وضم الدال ، وصدقة وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد ، وفتحها ، وله أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والاجر والعلائق والعقر والحباء ، وقد نظمت منها ثمانية في بيت وهو قوله : صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علايق يقال : أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها ، قاله في المغني والشرح والنهاية . وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع وستقف على أدلة مشروعيته . ( وهو ) أي الصداق ( العوض في النكاح ) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم ( ونحوه ) أي نحو النكاح كوطئ الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة . ( ويسن تخفيفه ) أي الصداق ، لقوله ( ص ) أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ، رواه أحمد ، وفيه ضعف . وقال عمر : لا تغلو في صداق النساء . فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله ( ص ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه . ( و ) تسن ( تسميته في العقد ) ، لأنه ( ص ) كان يزوج ويتزوج ، ولم يكن يخلو ذلك من صداق مع أنه ( ص ) له أن يتزوج بلا مهر . وقال للذي زوجه الموهوبة : هل من شئ تصدقها ؟ قال : لا ، قال : التمس ولو خاتما